مرسوم تنفيذي رقم 04-154
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
الفصل الثاني — الأجر القاعدي لمناصب العمل
المادة 7
يحدد الأجر القاعدي لكل منصب عمل في الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بحاصل ضرب ترقيم منصب العمل هذا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية في قيمة الرقم الاستدلالي المحدد أدناه.