مرسوم تنفيذي رقم 04-154
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
الفصل الأول — تصنيف مناصب العمل
المادة 6
توضع شبكة الأرقام الاستدلالية المستعملة لترتيب مناصب العمل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وللوكالة الوطنية للجيولوجيا 10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م والمراقبة المنجمية المذكورة في المادة 3 أعلاه، حسب أقسام تتضمن مستويات التأهيل المقسمة إلى درجات.