مرسوم تنفيذي رقم 04-154
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
الفصل الأول — تصنيف مناصب العمل
المادة 4
ترقم وتصنف مناصب العمل في كل وكالة في شبكة الأرقام الاستدلالية حسب قسم العمل ومستوى التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص ، ما يأتي :
تأهيل و / أو مستوى التعليم والتكوين المسؤوليات العامة والتأطير، مستوى الجهد الذهني والبدني، ظروف العمل.