مرسوم تنفيذي رقم 04-154
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
الفصل الرابع — التعويضات والمنح
المادة 17
يمكن أن يقرر مجلس إدارة كل وكالة منح علاوة فردية سنوية عن حسن النتائج.
تتراوح قيمة هذه العلاوة بين 0% إلى 100% من الأجر القاعدي الشهري لمنصب العمل المشغول.
يحدد مجلس إدارة كل وكالة معايير تقييم النتائج لمنح هذه العلاوة.