مرسوم تنفيذي رقم 04-154
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
الفصل الثالث — تطور الأجر القاعدي
المادة 10
يقصد بالترقية مرور تصنيف مستخدم من قسم إلى قسم آخر أعلى أو من مستوى تأهيل إلى مستوى تأهيل آخر أعلى في نفس القسم.
وتتم هذه الترقية بناء على اقتراح من السلطة السلمية، بعد امتحان مهني يحدد مجلس إدارة كل وكالة كيفياته ومضمونه .