مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثاني — الصلاحيات ومعاينة المخالفات › القسم الثاني — البحث و معاينة المخالفات
المادة 9
يؤهل المهندسون المكلفون بشرطة المناجم، طبقا لأحكام المادة 178 من قانون المناجم المذكور أعلاه، لبحث و معاينة المخالفات للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالنشاطات المنجمية.