الفصل الثاني — الصلاحيات ومعاينة المخالفات › القسم الأول — المهام والصلاحيات
المادة 8
يجب على المهندسين المكلفين بشرطة المناجم :
- إعلام الإدارة المكلفة بحماية البيئة بكل عمل أو حدث يمكن أن يشكل مخالفة لقواعد حماية البيئة أو يلحق تأثيرات ضارة
- إبلاغ الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكل تقويم محدد في المادة 162 من قانون المناجم المذكور أعلاه،
- إعلام الإدارة المكلفة بحماية المواقع و المعالم التاريخية بكل مخالفة لقواعد الحماية المنصوص عليها في هذا المجال، لاسيما الأملاك الثقافية غير المصرح بها، بمجرد إثباتها.