مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الرابع — الحقوق والالتزامات
المادة 30
يخضع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم للأحكام التأديبية المطبقة على مستخدمي الوكالة المحددة في نظامها الداخلي.