مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الرابع — الحقوق والالتزامات
المادة 27
لا يحق للمهندسين المكلفين بشرطة المناجم أن يفشوا المعلومات التي يتحصلون عليها في إطار أداء مهامهم إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.