مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الثالث — الترقية
المادة 23
يتم مرور المهندسين الخبراء من مستوى إلى آخر ، كما هو منصوص عليه في المواد من 20 إلى 22 أعلاه، بناء على التقييمات السنوية للأعوان و نتائج الامتحان المهني المعمول به لمستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية.