مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الثالث — الترقية
المادة 21
يمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) كل مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الأول (1) مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة سبع
(7) سنوات على الأقل.