مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الثالث — الترقية
المادة 20
يمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم ، من المستوى الأول (1) كل مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم، مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة خمس (5) سنوات.