مرسوم تنفيذي رقم 04-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الثاني — التصنيف
المادة 19
تدفع أجور مهندسي الدولة و الخبراء المكلفين بشرطة المناجم حسب نظام الأجور المعمول به بالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.