الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الأول — التعيين
المادة 14
دون الإخلال بشروط توقيف علاقة العمل بين المستخدم والوكالة ، تنزع صفة مهندس مكلف بشرطة المناجم في الحالات الآتية :
- عدم الأهلية و / أو التنافي لممارسة الوظيفة،
- إذا ثبت قانونا أن المهندس المكلف بشرطة المناجم استسلم بصفة عمدية لأفعال تضر بمصالح المتعاملين المنجميين أو تهدف لكسب ربح شخصي أو تمس بمصداقية الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و ذلك خرقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.