الفصل الثالث — شروط التعيين والتصنيف والترقية › القسم الأول — التعيين
المادة 13
يجب على المهندسين العاملين بالوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية لممارسة صلاحية شرطة المناجم، أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية
- أن يتمتعوا بكل حقوقهم المدنية
- ألا يكونوا ذوي سوابق قضائية، أن يملكوا القدرة على ممارسة المهنة، 23 مايو سنة 2004 م أن يكونوا مهندسي دولة ويثبتوا ذلك بإجازات و شهادات جامعية في الاختصاصات المرتبطة بالنشاط المنجمي،
- أن يثبتوا خبرة دنيا مطلوبة تفوق خمس (5) سنوات بصفة مهندسين في النشاطات المنجمية.