مرسوم تنفيذي رقم 04-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
المادة 9
تخصص الإعانة التي تمنحها الدولة لتمويل النشاط الذي ينجزه المستفيد بصفة فردية، في إطار أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.