الفصل الأول — شروط التأهيل للاستفادة
المادة 6
لضمان إنجاز الأنشطة :
تعالج ملفات القرض البنكي من النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض،
- تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد والإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلّق بجهاز القرض المصغر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : لضمان إنجاز الأنشطة :
- تعالج ملفات القروض البنكية من قبل النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض في أجل لا يتعدى شهرين ( 2)،
- تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد والإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر". 22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م