مرسوم تنفيذي رقم 04-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط التأهيل للاستفادة من جهاز القرض المصغر والإعانات التي تمنحها الدولة للمستفيدين منه. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م