الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
المادة 16
لا يبلّغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر للمستفيد ولا يسري مفعوله ، في حالة التمويل البنكي إلا بعد موافقة البنك أو المؤسسة المالية على منح القرض.
تكون إجراءات تحضير الأنشطة وتقييمها وكذا الأنشطة المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.