مرسوم تنفيذي رقم 04-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
المادة 15
يجب أن يتم التبليغ بمجمل الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بعد التدقيق في كل الوثائق والمستندات التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 من هذا المرسوم.
تحتفظ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات المستفيد.