مرسوم تنفيذي رقم 04-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4
المادة 5
تتكوّن وسائل العمل الموجودة والواجب تنفيذها لبلوغ الأهداف على المدى البعيد، المترتبة على البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة مما يأتي :
إقامة الترتيب المؤسساتي المبادرة بنصوص تشريعية وتنظيمية
- إعداد برامج الدعم والمرافقة المرتكزة خصوصا على الإعلام والاتصال والتشاور والتكوين والدراسات التقنية والاقتصادية وإقامة الشراكة.