مرسوم تنفيذي رقم 04-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4
المادة 3
يهدف إطار التحكم في الطاقة وآفاقه إلى ما يأتي :
- الحصيلة الطاقوية، وخصائص الطلب على الطاقة ومؤشراته، والوضعيات البيئية المتصلة بالمنظومة الطاقوية (الإنتاج والاستهلاك)، استشراف طاقوي على أفق عشرين (20) سنة، حسب أسلوب البرمجة المتكاملة بين العرض والطلب ومقارنة المخططات (السناريوهات التقنية والاقتصادية المتباينة وتقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتحكم في الطاقة.