مرسوم تنفيذي رقم 04-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4
المادة 2
يشكّل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة إطارا لتنفيذ التحكم في الطاقة على المستوى الوطني. ويُعدّ تحت مسؤولية الوزير المكلف بالطاقة وتوافق عليه الحكومة.
وبهذه الصفة، يشتمل على ما يأتي :
- إطار التحكم في الطاقة وآفاقه، تقييم القدرات وتحديد أهداف التحكم في الطاقة وسائل العمل الموجودة والواجب تنفيذها لبلوغ الأهداف على المدى البعيد، برنامج العمل الخماسي.