مرسوم تنفيذي رقم 04-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4
المادة 16
تكون حالة تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة موضوع تقرير سنوي للتقييم يتم إعداده تحت مسؤولية الوكالة ويعرض على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة لإبداء الرأي فيه. ويرسل التقرير النهائي إلى الوزير المكلف بالطاقة.