المادة 15
تعد الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة حسب المراحل الآتية :
- تعد الوكالة المخطط الرئيسي والعناصر المكونة للبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتعرض ذلك على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، للإثراء،
- تقوم اللجنة من أجل إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بتنسيق مجموعات العمل التي يتكون أعضاؤها خصوصا من اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة والتي تتولى تنشيطها بنفسها أو تسند ذلك إلى أعضاء متخصصين من اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، بعد إعداد الوكالة الصيغة الأولى من مشروع البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، تعرض هذه الصيغة على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة لإبداء الرأي فيها.