مرسوم تنفيذي رقم 04-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها
المادة 9
يخوّل للمفتشين المطالبة بكل المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية. ويتعين عليهم المحافظة على سريتها.