مرسوم تنفيذي رقم 04-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها
المادة 7
يدير المفتشية العامة للوظيفة العمومية مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين.
يوزع المدير العام للوظيفة العمومية المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.