مرسوم تنفيذي رقم 04-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها
المادة 3
يتم تدخل المفتشية العامة بناء على برنامج سنوي للتفتيش والتدقيق، تعده وتعرضه على المدير العام للوظيفة العمومية. وترسل نسخة منه إلى مصالح رئيس الحكومة.