مرسوم تنفيذي رقم 04-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 9
تتولّى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية الأمانة الإدارية والتقنية التي تتكفل بما يأتي :
متابعة تنفيذ قرارات اللجنة تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة إعداد عروض حال عن اجتماعات اللجنة
- إعداد تقرير عن نشاط اللجنة.