مرسوم تنفيذي رقم 04-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 5
تعيّن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات، باقتراح من الإدارة التابعين لها.
وتنهى عهدتهم حسب نفس الأشكال.
في حالة انتهاء عهدة أحد أعضائها، يتم استبداله حسب نفس الأشكال بالعضو المعين جديدا للفترة المتبقية من العهدة.