مرسوم تنفيذي رقم 04-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
تزوّد اللجنة بالاعتمادات الضرورية لعملها.
تسجل هذه الاعتمادات في ميزانية المديرية العامة للوظيفة العمومية.