مرسوم تنفيذي رقم 04-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة العمومية وتنظيمها وعملها. 4
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة كل سنة، وفي دورات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.