مرسوم تنفيذي رقم 04-145
· ج.ر عدد 29 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-145 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.