الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تضطلع الوكالة بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام الآتية :
تسير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تدعم المستفيدين وتقدّم لهم الاستشارة وترافقهم في تنفيذ أنشطتهم، تمنح قروض بدون مكافأة، تبلغ المستفيدين أصحاب المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف الإعانات التي تمنح لهم، تضمن متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم.
وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة على الخصوص، بما يأتي : 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م تنشئ قاعدة للمعطيات حول الأنشطة والمستفيدين من الجهاز ، تقدم الاستشارة والمساعدة للمستفيدين من جهاز القرض المصغر في مسار التركيب المالي ورصد القروض، تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفذ خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها والمشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في آجالها،
- تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسسة أو منظمة يكون هدفها تحقيق عمليات الإعلام، والتحسيس ومرافقة المستفيدين من جهاز القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم، وذلك لحساب الوكالة.
يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
تستعين بأي شخص معنوي أو طبيعي متخصص للقيام بأعمال تساعدها على إنجاز مهامها،
- تكلّف مكاتب دراسات متخصصة بإنجاز مدونات نموذجية خاصة بالتجهيزات ودراسات مونوغرافية محلية وجهوية
- تنفذ كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لدعم تحقيق أهداف جهاز القرض المصغر واستعمالها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.