مرسوم تنفيذي رقم 04-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل.
تحدث الوكالة فروعا على المستوى المحلي بناء على قرار مجلسها التوجيهي.