مرسوم تنفيذي رقم 04-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل › القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 22
تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه.
وتعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها.