الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
يخوّل المدير العام للوكالة سلطات التسيير للتصرف باسم الوكالة ولحسابها، في كل الأحوال.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- يتولى تمثيل الوكالة إزاء الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة، يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ينفذ مداولات مجلس التوجيه ويتولى متابعة تنفيذها،
- يعد ميزانية الوكالة وبرنامج نشاطها ويقترحها على مجلس التوجيه
- يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه ويسهر على احترام تطبيقه،
– يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. ويعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يأمر بصرف نفقات الوكالة، يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.