مرسوم تنفيذي رقم 04-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م