الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 17
يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
- برنامج نشاط الوكالة، نفقات سير الوكالة وتجهيزها، تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان، المخطط السنوي لتمويل أنشطة الوكالة،
- القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية الموجودة، إنشاء فروع محلية للوكالة، قبول الهبات والوصايا والإعانات
- اقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها
- المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم، الحصائل وحسابات النتائج، تعيين محافظ (أو محافظي الحسابات،
- - كل تدبير أو كل برنامج يرمي إلى إشراك الوكالة في تحفيز وإنشاء أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال إحداث الأنشطة من طرف المستفيدين من القرض المصغر.