مرسوم تنفيذي رقم 04-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
تعد المداولات موافق عليها بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل. 25 يناير سنة 2004 م