الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون :
- إما مخالفة للقانون أو التنظيم
- وإما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة.
لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، عندما تتعلق بما يأتي :
مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية
- الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وسيرها.