مرسوم تنفيذي رقم 04-137 · ج.ر عدد 27 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-137 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1425 الموافق 21 أبريل سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية البيع بالإيجار . أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار 3

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.