المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 %25 من ثمن المسكن.
غير أن تسديد هذه الدفعة الأولى يمكن أن يتم حسب الكيفيات الآتية : 10 % من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء،
- 5 % من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن
– 5 % من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن
– 5 % من ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكن".