المادة 9
مديرية التخطيط والتعاون الدولي، وتكلف بما يأتي :
تقييم جدوى البرامج الفضائية السنوية والمتعددة السنوات من حيث الخطط الموضوعة، والتقدير والتوقعات المالية ضمان متابعة عمليات الاستثمار وتقييمها، تقييم الحصائل السنوية والمتعددة السنوات ، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- إجراء تحليل للظرف الاقتصادي والمالي الوطني والدولي وتقديم اقتراحات للفرص المتاحة، بالاتصال مع المصالح المختصة ، تنفيذ سياسة تعاون دولي ثنائي ومتعدد الأطراف تتوافق والانشغالات الوطنية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، بالاتصال مع المؤسسات المختصة.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة التخطيط
- دائرة التعاون الدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-292 (ج.ر عدد 72 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : مديرية التخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات للوكالة من حيث الخطط الموضوعة والتقديرات والتوقعات المالية
- ضمان متابعة وتقييم حالة تنفيذ البرامج الملتزم بها، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- إعداد حصائل التقييم السنوية والمتعددة السنوات للعمليات الملتزم بها وضمان إجراءات قفلها، وفقا للتنظيم المعمول به.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة تخطيط البرامج،
- دائرة المتابعة والتقييم".