مرسوم تنفيذي رقم 04-12 · ج.ر عدد 6 لسنة 2004 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-292 (ج.ر عدد 72 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.