المادة 11
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
– السهر على تطابق نشاطات الوكالة مع القانون الدولي للفضاء والمبادئ التي صادقت عليها هيئة الأمم المتحدة لا سيما لجنتها للاستعمال السلمي للفضاء الخارجي،
- ضمان الخبرة القانونية في إعداد الاتفاقات والمعاهدات والعقود ودفاتر الشروط ومتابعتها ،
- اقتراح التدابير التنظيمية الرامية إلى ترقية الباحثين والخبراء والتقنيين الوطنيين العاملين في ميدان التقنيات والتطبيقات الفضائية وتقييمهم وتحسين مستواهم ، بالاتصال مع الهياكل المختصة.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة الشؤون القانونية
- دائرة القانون الفضائي الدولي.