مرسوم تنفيذي رقم 04-114
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 9
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق من بين أعضاء مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة هذا.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.