مرسوم تنفيذي رقم 04-114
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 9 مكرر من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تمثيل وتعيين أعضاء لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي وكذا قواعد سيرها.