مرسوم تنفيذي رقم 04-114
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
الفصل الثالث — أحكام مشتركة بين اللجنتين الوطنية والولائية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 18
يتعين على لجان الطعن المسبق تقديم تقرير عن نشاطها السنوي إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.