مرسوم تنفيذي رقم 04-114
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
الفصل الثالث — أحكام مشتركة بين اللجنتين الوطنية والولائية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 15
تعد لجنتا الطعن المسبق نظامهما الداخلي وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
يخضع النظامان الداخليان لموافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.