مرسوم تنفيذي رقم 04-114
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي
المادة 11
تجتمع اللجنة الوطنية للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسها، وتجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي (3) أعضائها.
تصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تصح اجتماعات اللجنة بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.