مرسوم تنفيذي رقم 04-113
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يحضر المدير العام للمحافظة والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
كما يحضر ممثلو الجماعات المحلية المعنية مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بدراسة التدابير الخاصة بالساحل.